السيد محمد تقي المدرسي
79
فقه المصالح العامة
« لا يصلح أكل ذبيحةٍ لاتُذبح من مذبحها ، يعني إذا تعمَّدَ ذلك ولم تكن حاله حال اضطرار ، فأما إذا اضطُرَّ إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك . » « 1 » 1 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « كُلُّ منحورٍ مذبوحٍ حرام ، وكُلُّ مذبوحٍ منحورٍ حرام . » « 2 » 2 - وروى محمد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام ، وصام وصلّى لكم حلال ، إذا ذكر اسم الله تعالى عليه . » « 3 » 3 - قال حسين بن المنذر ( في حديث ) للإمام الصادق عليه السلام : أيّ شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى ؟ فقال : « يا حسين ! الذبيحة بالاسم ، ولايؤمَنْ عليها إلّا أهل التوحيد . » « 4 » وقال معاوية بن وهب : سألتُ أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال : « لا بأس إذا ذكروا اسم الله ، ولكن أعني منهم مَنْ يكون على أمر موسى وعيسى عليهما السلام . » « 5 »
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، أبواب الذبائح ، الباب 4 ، ح 3 ، ص 256 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 5 ، ح 3 ، ص 257 . ( ومعنى الرواية - حسب الظاهر - أنّ كل حيوان يُنحر عادة كالإبل ، يَحرُمَ إذا ذُبح ، وكل حيوان يُذبح عادة كالبقر والغنم ، يَحرُم إذا نحِر ) . ( 3 ) - المصدر ، الباب 28 ، ح 1 ، ص 292 . ( 4 ) - المصدر ، الباب 26 ، ح 2 ، ص 279 . ( 5 ) - المصدر ، الباب 27 ، ح 11 ، ص 284 . .